فتاوى واحكام شرعية خاصة بصالونات ومراكز التجميل - ما يجوز وما لا يجوز والحلال والحرام

[FONT=&quot]فتاوى شرعية عن أحكام صالونات التجميل وما تقدمه من أعمال بين الحلال والحرام[/FONT][FONT=&quot] .[/FONT][FONT=&quot]


( [/FONT][FONT=&quot]حكم قص الشعر للمرأة - حكم النمص وحف الحواجب[/FONT][FONT=&quot] - [/FONT][FONT=&quot]حكم ازالة الشعر بالليزر - حكم كشف عورة المرأة أمام النساء - حكم لبس الشعر المستعار أو الباروكة - حكم الرموش الصناعية للزينة [/FONT][FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]حكم الأظافر الصناعية للزينة - حكم زراعة الشعر[/FONT][FONT=&quot] ) [/FONT][FONT=&quot]



[/FONT][FONT=&quot]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [/FONT]
[FONT=&quot]أخواتي الأعزاء أقدم لكم ملف هام وشامل عن المباح والممنوع والذي يجوز ولا يجوز شرعا ً في الأمور الخاصة والمتعلقة بصالونات ومراكز التجميل والأعمال التي تقدمها وما يندرج منها تحت حكم الحلال والحرام والموضوع في صورة فتاوى شرعية سألتها بعض الأخوات وأجاب عليها العلماء فأرجو الاستفادة منها والدعاء لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين بالتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة وإليكم الموضوع[/FONT][FONT=&quot] :


[/FONT]
[FONT=&quot]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[/FONT]
[FONT=&quot]هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحمام الشعبي؟[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT]
[FONT=&quot]السؤال[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT]
[FONT=&quot]هل يجوز لزوجتي الذهاب إلى الحمامات الشعبية في رمضان ؟ علما أن الحمام الذي يوجد في البيت صغير جدا مع أنها حامل وتخاف من البرد على نفسها [/FONT][FONT=&quot].
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]الجواب[/FONT][FONT=&quot]:

[/FONT]
[FONT=&quot]الحمد لله [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]إذا أمكنها دخول الحمام الموجود في البيت وتسخين مائه فلا يجوز لها الذهاب إلى الحمام الشعبي ، فقد روى الترمذي (2801) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ ) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي[/FONT][FONT=&quot] .
[/FONT]
[FONT=&quot]وحليلته أي زوجته[/FONT][FONT=&quot] .
[/FONT]
[FONT=&quot]وروى الترمذي (2803) : أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي[/FONT][FONT=&quot] .
[/FONT]
[FONT=&quot]وأما إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت ، فيجوز لها دخول الحمام الشعبي للضرورة مع التحفظ والاستتار[/FONT][FONT=&quot] .
[/FONT]
[FONT=&quot]قال شيخ الإسلام : " قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْحَمَّامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ عَلَيْهَا غُسْلٌ لَا يُمْكِنُهَا إلَّا فِي الْحَمَّامِ[/FONT][FONT=&quot] " [/FONT][FONT=&quot]انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/380[/FONT][FONT=&quot]) .
[/FONT]
[FONT=&quot]وقال أيضا : " وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَدْخُلُهَا – يعني الحمام[/FONT][FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]لِلضَّرُورَةِ مَسْتُورَةَ الْعَوْرَةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى[/FONT][FONT=&quot]" (21/342) .
[/FONT]
[FONT=&quot]والله أعلم[/FONT][FONT=&quot].




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[/FONT][FONT=&quot]السؤال[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]ماحكم ازاله الشعر من الجسم ؟[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]الجواب[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT]
[FONT=&quot]الذهاب إلى الصالون لذلك الغرض فلا بأس به لكن بشروط [/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT]
[FONT=&quot]أ[/FONT][FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]أن يقوم بذلك امرأة من جنسها ولا يحضره الرجال . ويُلحق بهذا أن يكون المحل موثوقا مؤتمنا من فيه لاسيما في هذا العصر الذي سهلت فيه وسائل التصوير وفسدت فيه كثير من النفوس [/FONT][FONT=&quot].
[/FONT]
[FONT=&quot]ب- ألا تطَّلع النساء على شيء من عورتها كالفخذين وتقتصر على اليدين والرجلين كما يقول الشيخ العثيمين (اللقاء الشهري س 278[/FONT][FONT=&quot])
[/FONT]
[FONT=&quot]ج- ألا يكون هذا الصالون محلاً لانكشاف العورات فإن العلماء نصوا على حرمة دخول المرأة الحمامات العامة لأنها محل لانكشاف العورات [/FONT][FONT=&quot].
[/FONT]
[FONT=&quot]يقول الألباني رحمه الله : الحمام حرام عليهن قطعاً عن أبي المليح قال : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت من أنتن ؟ قلن : من أهل الشام . قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : نعم[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]قالت أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى رواه أصحاب السنن الأربعة وإسناده صحيح على شرط الشيخين (تمام المنة 130[/FONT][FONT=&quot])
[/FONT]
[FONT=&quot]والله أعلم[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[/FONT]​
[FONT=&quot]ما حكم الذهاب للحمامات المغربية ؟[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]السؤال[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT][FONT=&quot]تكررت الأسئلة عن حكم ذهاب النساء إلى ما يسمى بـ(الحمامات المغربية ) وما موقف الشريعة من تردد النساء على مثل هذه الأماكن ؟ [/FONT][FONT=&quot]

[/FONT]
[FONT=&quot]والجواب عن ذلك أن يقال[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT]
[FONT=&quot]إن من محاسن الإسلام العظيمة، وتوجيهاته الكريمة، ومقاصده الجليلة في صيانة الأعراض وحفظها من كل ما يدنسها أن أمرَ بستر العورات، ونهى عن إبدائها أو النظر إليها لغير ضرورة شرعية تدعو إلى ذلك ، ومن النصوص في ذلك[/FONT][FONT=&quot]:
1_ [/FONT]
[FONT=&quot]قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن التعري[/FONT][FONT=&quot]) .
[/FONT]
[FONT=&quot]أخرجه الطيالسي، وينظر في تخريجه السلسلة الصحيحة برقم ( 2378[/FONT][FONT=&quot]).
2- [/FONT]
[FONT=&quot]عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ( غطِّ فخذك ؛ فإن فخذ الرجل من عورته ). أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني[/FONT][FONT=&quot].
3- [/FONT]
[FONT=&quot]وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : يا نبيَّ الله ، عوراتنا، ما نـأتي منها وما نذر؟ [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]قال: ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك[/FONT][FONT=&quot]).
[/FONT]
[FONT=&quot]قلت : يا رسول الله ،إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]قال: ( إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها [/FONT][FONT=&quot]) .
[/FONT]
[FONT=&quot]قلت: يا نبيَّ الله، إذا كان أحدنا خاليا؟[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]قال: ( فالله أحق أن يستحيا منه من الناس [/FONT][FONT=&quot]).
[/FONT]
[FONT=&quot]أخرجه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، والبيهقي وغيرهم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (203[/FONT][FONT=&quot]).
4- [/FONT]
[FONT=&quot]وعن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي صلى الله عليه وسلم أنه مرَّ وصاحب له بـ(أيمن)، وفئة من قريش قد حلوا أزرهم ، فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراة، قال عبد الله : فلما مررنا بهم قالوا: إن هولاء قِسِّيسون فدَعُوْهُم ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ، فلما أبصروه تبددوا ، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل ، وكنت وراء الحجرة ، فسمعته يقول: ( سبحان الله، لا من الله استحيوا ، ولا من رسول الله استتروا ) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (2991[/FONT][FONT=&quot]).
[/FONT]
[FONT=&quot]فغضبه صلى الله عليهوسلم وتمعر وجهه من هذه الحالة التي شاهدها، واستياؤُه من تلك الصورة التي رآها يدل على أنها ليست من دينه ، ويدل أيضا على قبح ذلك المنظر وشناعتِه [/FONT][FONT=&quot].
5- [/FONT]
[FONT=&quot]وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ،و لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد[/FONT][FONT=&quot]).
[/FONT]
[FONT=&quot]فهذه النصوص وغيرها مما لم يذكر كلُّها دالة دلالة صريحة على وجوب ستر العورة ، وحرمة التساهل في إظهارها إلا فيما أذن فيه الشرع من الرجل مع زوجه أو أمته، (( وما هذه العناية من الإسلام بشدة المحافظة على العورات... والنهي عن كشفها، إلا لما في حفظ العورات والابتعاد عن النظر إلى الفروج التي لا تحل من الاحتشام ، وصيانة العرض ،وقمع الفاحشة ،وصلاح الأخلاق، ودرء المفاسد العظيمة المترتبة على التفريط في ذلك ؛ فإن كشفها أمام الناس والتساهل في ذلك من المنكرات العظيمة [/FONT][FONT=&quot]...))( 1).
[/FONT]
[FONT=&quot]وما تقدم بيانٌ لعموم الأمة ـ رجالا ونساء ـ في وجوب ستر عوراتهم والمحافظة على ذلك [/FONT][FONT=&quot].
[/FONT]
[FONT=&quot]وأما العناية بالمرأة على وجه الخصوص فـ (( إن الدين الإسلامي الحنيف بتوجيهاته السديدة، وإرشاداته الحكيمة ، صان المرأة وحفظ شرفها وكرامتها، وتكفل بتحقيق عزها وسعادتها، وهيأ لها أسباب العيش الهنيء ، بعيدا عن مواطن الريب والفتن ،والشر والفساد ، وهذا كله من عظيم رحمة الله بعباده, حيث أنزل عليهم شريعة ناصحة لهم ، ومصلحة لفسادهم ، ومقومة لاعوجاجهم، ومتكفلة بسعادتهم ، وتلك التدابير العظيمة التي جاء بها الإسلام تعد صمام أمان للمرأة بل للمجتمع بأسره من أن تحل به الشرور والفتن، وأن تنزل به البلايا والمحن، وإذا ترحّلت ضوابط الإسلام المتعلقة بالمرأة على المجتمع حل به الدمار، وتوالت عليه الشرور والأخطار...))(2[/FONT][FONT=&quot]).
[/FONT]
[FONT=&quot]ومن تلك الضوابط العظيمة بالمرأة: أمرها بالقرار في بيتها وعدم خروجها منه إلا[/FONT][FONT=&quot]r[/FONT][FONT=&quot]المتعلقة [/FONT][FONT=&quot]: (( [/FONT][FONT=&quot]المرأة لحاجة. يقول عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها)) أخرجه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2688[/FONT][FONT=&quot]).
[/FONT]
[FONT=&quot]قالت اللجنة الدائمة -سددها الله[/FONT][FONT=&quot]-: (( [/FONT][FONT=&quot]ومعنى الحديث أن المرأة ما دامت في خدرها فذلك خير لها وأستر ، وأبعد عن فتنتها والافتتان بها ، فإنها إذا خرجت طمع فيها الشيطان فأغواها وأغوى بها الناس إلا من رحم الله ؛ لأنها تعاطت شيئا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها ، فالمشروع في حق المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلزم بيتها ، ولا تخرج منه إلا لحاجة مع الاستتار التام لجميع جسمها، وترك الزينة والطيب عملا بقول الله[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]وقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ سبحانه[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]وَلاْ تَبَرَّجَنَّ تَبَرَّجَ الجَْاهِلِيِّةِ[/FONT][FONT=&quot](...))[/FONT][FONT=&quot]الخ(3 [/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot]الأُوْلَىْ[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]ولهذا كان من تدابير الإسلام القويمة التي جعلها للمرأة هو تحريم ذهابها إلى الحمامات والتردد عليها، فإن هذه الحمامات قد كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عله وسلم، ولذا بين حكمها لأمته ، يدل لذلك ما ثبت في مسند أحمد والدولابي في الكنى بسندين أحدهما صحيح وقواه المنذري (4)من حديث أم الدرداء رضي الله عنها قالت :خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من أين يا أم الدرداء ؟) قالت : من الحمام . فقال صلى الله عليه وسلم( والذي نفسي بيده ، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها ، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن [/FONT][FONT=&quot]).
[/FONT]
[FONT=&quot]فدل هذا الحديث على حرمة ذهاب المرأة إلى هذه الحمامات فإنه يلزم من ذلك وضع ثيابها عنها ، وهذا فيه هتك كل سترٍ بينها وبين ربها جل وعلا [/FONT][FONT=&quot].
[/FONT]
[FONT=&quot]وثبت أيضا من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [/FONT][FONT=&quot]: ( [/FONT][FONT=&quot]مامن امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله) أخرجه أبو داود والترمذي وقال الألباني في صحيح الجامع : ( صحيح [/FONT][FONT=&quot]).
[/FONT]
[FONT=&quot]وثبت أيضا من حديث أم سلمة -رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال[/FONT][FONT=&quot]: (( [/FONT][FONT=&quot]أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها ،خرق الله عز وجل عنها سترها أخرجه أحمد والحاكم وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع [/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]ومن تأمل حال هذه الحمامات وجد فيها محاذير متعددة ، ومفاسد متنوعة واحدة منها تكفي للزجر عن دخولها أو التردد عليها ، ومن هذه المفاسد [/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT]
[FONT=&quot]أولا : خلع المرأة ثيابها في غير بيتها ،وهذا فيه ارتكاب صريح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذه المسألة [/FONT][FONT=&quot].
[/FONT]
[FONT=&quot]ثانيا [/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]أن هذه الأماكن يقع فيها كشف للعورات وإظهارها، وبعض الذاهبات ربما تحفظت من كشف عورتها لكنها لا تسلم من النظر إلى غيرها من النساء، بل قد تتعمد بعضهن النظر خاصة إن كان من بين النساء امرأة ذات جمال، وهذا فيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ،ولا المرأة إلىعورة المرأة [/FONT][FONT=&quot]...).
[/FONT]
[FONT=&quot]يقول العلامة ابن القطان الفاسي المتوفى سنة (628) في كتابه العظيم المسمى بـ( النظر في أحكام النظر بحاسة البصر [/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]ص237 [/FONT][FONT=&quot]: (( [/FONT][FONT=&quot]لا خلا ف بين الأمة في منع بعضهم - أي النساء - من النظر إلى عورة بعض ، ولا في منعهن من تجريد العورات للنساء أمثالهن كتجريدهن إياها للرجال ،هذا ما لا نزاع فيه ، فإذا: إن قدرناهن يدخلن الحمام متجردات العورات فلا يتخالج أحدا شك في تحريم ذلك ... فإن قدَّرنا منهن من تدخل متسترة العورة، ومنهن من تدخل منكشفتها فكذلك؛ لأنه لا فائدة في استتارها وهي ترى غيرها منكشفة[/FONT][FONT=&quot]...)).
[/FONT]
[FONT=&quot]ثالثا : أن التردد على هذه الأماكن لا تخلو من لمسِّ العورات من قبل المغسلات، وهذا فيه ما فيه من العواقب الوخيمة من مثل حصول الفتنة بأجساد بعض النساء، وربما أدّى ذلك إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه من المباشرة المحرمة بينهنَّ خاصة إن وافق ذلك طواعية من الطرفيين وخفة في الديانة، وضعف في الإيمان، وإن سلمت المرأة من ذلك فإنها لن تسلم من أن تُوصَفَ لغيرها من النساء، - هذا إن لم يتعد وصفها للرجال الذين على شاكلة أولئك المغسلات ، وفي هذا كلّهِ ارتكاب لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بقوله ( لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)) أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم وهذه الحمامات لا يبعد أن توجد بها ( كاميرات خفية مصغرة) تقوم بعملية تصوير اغتسال المرأة،وهذا فيه سعي ظاهر للتلاعب بأعراض نساء المسلمين[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]والنظر إلى عوراتهن ،بل وربما نَشَر ذلك وتناقَلَه -بين الفَجَرة والفَسَقة [/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]الذين يتتبعون عورات المسلمين،سواء عبر الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت[/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=&quot]أوغيرها من طرق الفساد؛ ولهذا فإن امتناع المرأة عن الذهاب إلى هذه الأماكن وما شابهها فيه مصالح عظيمة تجنيها المرأة في دينها،وعرضها،وخلقها،وكذلك فإن امتناعها دفعٌ للتهمة عن نفسها أو سوء الظن بها من قِبَلِ الآخرين، فإن هذه الأماكن لا يردها- في الغالب - إلا رقيق الدين[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT]
[FONT=&quot]ومن هنا يتعين على الأزواج وأولياء أمور النساء منعهن من الذهاب إلى هذه الحمامات، فإنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة، بل إن منعهن من علامات الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حليلته- أي زوجته- الحمام...)) أخرجه الترمذي والحاكم من حديث جابر وحسنه الألباني ، وعليهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم نحوهنَّ من التعليم والتأديب وحسن الرعاية عملا بقوله يَا أَيَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُا قُوُا تعالى(( نَارَاً ))الآية ، هذا وبالله تعالى[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]أَنْفَسَكُمْ وأَهْلِيْكُمْ التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
 
ما هى حدود عورة المرأة أمام المرأة

[font=&quot]السؤال[/font][font=&quot]:[/font]
[font=&quot]سمعنا حفظك الله أن عورة المرأة بين النساء من السرة إلى الركبة ، فهل هذا صحيح ؟ لا سيما ونحن نرى في قصور الأفراح من تأتي - نسأل الله العافية - وقد لبست القصير والشفاف أو المشقوق بحيث ينكشف ساقها ، أو تلبس ما لا كوم له وما لا يستر جزءاً من الصدر أو من الظهر .. فتخرج المسلمة وكأنها راقصة في إحدى الدول الكافرة أو ممثلة على الشاشة سافرة . وإذا أنكرنا عليهن قلن : ليس في ذلك شيء وعورة المرأة من السرة إلى الركبة . فذهب الحياء وتشدق النساء ، وتُشُبه بالكفار ، واتسع الخرق .. أجيبونا وفقكم الله[/font][font=&quot].[/font]
[font=&quot]الجواب[/font][font=&quot]:[/font]
[font=&quot]الحمد لله[/font]
[font=&quot]إن المرأة كلها عورة عند الرجال الأجانب ، ولا يجوز لها أن تبدو أمام الرجال ولو كانت متسترة بالثياب إذا خيفت الفتنة برؤيتها وطولها ومشيتها . وأمّا ما ذُكِر من أنّ عورتها أمام النساء ما بين السرة والركبة فهذا خاص فيما إذا كانت في منزلها بين أخواتها ونساء أهل دارها ؛ مع أن الأصل وجوب سترها لبدنها جميعاً مخافة أن يقتدي بها وتنتشر هذه العادة السيئة بين النساء ، وهكذا يجب ستر مفاتنها أمام محارمها وأمام النساء الأجنبيات مخافة الافتتان بها من بعض المحارم أو من بعض النساء التي تنقل صفتها إلى غيرها ، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصف المرأة الأخرى لزوجها حتى كأنها رأي العين " ومعنى ذلك أنها إذا بدت مفاتنها كصدرها وكتفيها وبطنها وظهرها وعضديها وعنقها وساقيها ، فإن من يراها لا بد أن يأخذ عنها هذه الفكرة ، والغالب أنهن يتكلمن فيها بذكر ما رأين منها عند أهلهن ذكوراً وإناثاً ، وقد يذكرن ذلك عند الأجانب مما يبعث الهمم نحوها ، ومما يسبب تعلق النفوس الرديئة بها . فعلى هذا يلزمها أن تستر مفاتنها ولو أمام المحارم والنساء ، كالصدر والظهر والعضدين والساقين ونحو ذلك . ويتأكد وجوب هذا التستر إذا كانت في مجامع الاحتفالات وبيوت الأفراح والمستشفيات والمدارس ولو كانت في وسط النساء فقد يراها بالصدفة بعض الرجال الأجانب أو الأطفال المراهقين وقد يلتقط لها صوراً عارية يفتتن بها من نظر إليها . وقد ورد الوعيد الشديد على من تتبرج وتلبس الثياب الرقيقة أو الضيقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " صنفان من أهل النار ؛ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها " والمعنى أنهن كاسيات بثياب شفافة أو ضيقة تبين حجم الأعضاء أو فيهن فتحات تُظهر صدروهن وثديهن ومفاتنهن . ويعم ذلك بروزهن في الحفلات والمجتمعات العامة . والله أعلم[/font]
[font=&quot]لبس الضيق والقصير أمام النساء والمحارم[/font]
[font=&quot]سؤال[/font][font=&quot]:[/font]
[font=&quot]السؤال[/font][font=&quot] :[/font]
[font=&quot]ما هي عورة المرأة أمام أبنائها (الذكور والإناث) وأمام غيرها من نساء المسلمين؟ أطرح هذا السؤال لأنه نُقل إلى معلومات بهذا الخصوص (لكن بدون دليل)، فقد ذكر الناقل أنه لا يجوز أن ترتدي المسلمة ملابس صيفية (تانك توب والشورت) في البيت أثناء وجود ابنها (الذي قارب سن البلوغ) . كما أن بعض المسلمين يعتقدون أنه إذا كان النساء مجتمعات، فإن يجب ألا يضعن الحجاب . أرجو منك توضيح الأمر[/font][font=&quot].[/font]
[font=&quot]وجزاك الله خيرا على هذه المساعدة[/font][font=&quot].[/font]
[font=&quot]الجواب[/font][font=&quot]:[/font]
[font=&quot]الجواب[/font][font=&quot] :[/font]
[font=&quot]الحمد لله[/font]
[font=&quot]1. [/font][font=&quot]سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين عن هذا فأجاب[/font][font=&quot] :[/font]
[font=&quot]لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة ، وتبرز ما فيه الفتنة : محرم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ؛ رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني : ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات[/font][font=&quot] " .[/font]
[font=&quot]فقد فُسِّر قوله " كاسيات عاريات " : بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة ، لا تستر ما يجب ستره من العورة ، وفسر : بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، وفسرت : بأن يلبسن ملابس ضيقة ، فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة[/font][font=&quot] .[/font]
[font=&quot]وعلى هذا : فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة ، إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده ، وهو الزوج ؛ فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة ، لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } [ المؤمنون 5،6 ] ، وقالت عائشة : كنتُ أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم - يعني من الجنابة - مِن إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه[/font][font=&quot] .[/font]
[font=&quot]فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما[/font][font=&quot] .[/font]
[font=&quot]وأما بين المرأة والمحارم : فإنه يجب عليها أن تستر عورتها[/font][font=&quot] .[/font]
[font=&quot]والضيِّق لا يجوز لا عند المحارم ، ولا عند النساء إذا كان ضيِّقاً شديداً يبيِّن مفاتن المرأة . أ.هـ " فتاوى الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين " ( 2 / 825[/font][font=&quot] ) .[/font]
[font=&quot]2 . [/font][font=&quot]وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله[/font][font=&quot] :[/font]
[font=&quot]لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط . أ.هـ " المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 170[/font][font=&quot] ) .[/font]
[font=&quot]انظر - لهما - : " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 417 ، 418 ) ، جمعها أشرف عبد المقصود[/font][font=&quot] .[/font]
[font=&quot]2. [/font][font=&quot]وقال الشيخ صالح الفوزان أيضاً[/font][font=&quot] :[/font]
[font=&quot]لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبيِّن مفاتن جسمها : لا يجوز ، إلا عند زوجها فقط ، أما عند غير زوجها : فلا يجوز ، حتى لو كان بحضرة النساء ، ( و) لأنَّها تكون قدوة سيئة لغيرها ، إذا رأينها تلبس هذا : يقتدين بها[/font][font=&quot] .[/font]
[font=&quot]وأيضاً : هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد ، إلا عن زوجها ، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال ، إلا ما جرت العادة بكشفه عن النساء ، كالوجه واليدين والقدمين ، مما تدعو الحاجة إلى كشفه . أ.هـ " المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 176 ، 177[/font][font=&quot] ) .[/font]
[font=&quot]وقال المرداوي رحمه الله : ( يباح للرجل نظر وجه ورقبة ورأس وساق من ذات محرم ) شرح المنتهى ج3 / ص7[/font][font=&quot] .[/font]
[font=&quot]والله تعالى أعلم[/font][font=&quot].[/font]
 
[font=&quot]
[/font][font=&quot]السؤال[/font][font=&quot]:[/font][font=&quot]ماحكم خلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها[/font][font=&quot]
[/font]
[font=&quot]ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها ، فما المقصود بذلك ، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها ؟ [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]الجواب[/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]الحمد لله [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ [/font][font=&quot]: ( [/font][font=&quot]أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله [/font][font=&quot]) . [/font][font=&quot]ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ : ( أيما امرأة نزعت ثيابها خرق الله عز وجل عنها ستره ) ومراده صلى الله عليه وسلم والله اعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة – فلا حرج في ذلك [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]وبالله التوفيق [/font][font=&quot].[/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot] [/font]​
 
ما حكم إزالة شعر اليدين والرجلين ؟

[font=&quot]
[/font][font=&quot]السؤال[/font][font=&quot]:[/font][font=&quot]امرأة زوجها يطالبها بإزالة شعر اليدين والرجلين فهل يجوز ذلك ؟[/font][font=&quot]
[/font]
[font=&quot]من سنن الفطرة إزالة شعر الإبط والعانة فهل المرأة مطالبة بإزالة شعر اليدين والرجلين علما بأن ذلك يكون مرهقا للمرأة وإن طلب الزوج ذلك من زوجته وهي ترفض لما يسببه لها ذلك من ألم ويحتاج إلي وقت فما هو رأي الدين في ذلك ؟ وهل يجوز لها لإنجاز ذلك بسهولة الذهاب للصالون ؟[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]الجواب[/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]الحمد لله [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]أولاً[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]شعر اليدين والرجلين مما سكت الشارع عنه وما سكت عنه فهو عفو فلا يلحق بالشعر المأمور بإزالته لا أمر وجوب ولا أمر استحباب وهو في المقابل أيضا لا يدخل ضمن الشعر المأمور بإبقائه ـ كشعر الرأس بالنسبة للمرأة والحاجب ـ [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]ولأن الشارع سكت عن حكمه فقد اختلف فيه العلماء فقال بعضهم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]- : ( [/font][font=&quot]ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله ) النساء/119[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]وقال آخرون[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]: [/font][font=&quot]يجوز إبقاؤها وإزالتها لأنها من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه للحديث ( الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) رواه الترمذي [/font][font=&quot](1726) [/font][font=&quot]وحسنه الألباني في صحيح الترمذي[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]وهذا القول بالجواز اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين انظر [/font][font=&quot]([/font][font=&quot]فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879) و (مجموع فتاوى ابن عثيمين 11/س64[/font][font=&quot]) .

[/font]
[font=&quot]وانظري سؤال رقم ( 9037 ) ( 742 ) ( 451[/font][font=&quot] [/font][font=&quot])

[/font]
[font=&quot]ثانياً[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]يستحب لكل من الزوجين أن يتزين للآخر لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]) [/font][font=&quot]النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]ومن المعروف أن يتزين كل منهما للآخر، فإذا أمر الزوج زوجته بالتزين له كان التزيُّن واجباً عليها لأنه حقه ولأن طاعة الزوج بالمعروف واجبة عليها[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]. ([/font][font=&quot]الموسوعة الفقهية مادة تزين 11/271[/font][font=&quot])

[/font]
[font=&quot]وعليه فإذا أمر الزوج زوجته بإزالة شعر اليدين والرجلين ولم يكن في ذلك ضررا عليها أو كانت تعتقد التحريم صار ذلك واجباً عليها، وللزوج أن يسقط حقه في مطالبة زوجته بذلك إذا أقنعته بأن ذلك يسبب لها تعبا أو أنها لا ترغب فيه أو نحو ذلك[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]ثالثاً[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]أما الذهاب إلى الصالون لذلك الغرض فلا بأس به لكن بشروط[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]أ[/font][font=&quot]- [/font][font=&quot]أن يقوم بذلك امرأة من جنسها ولا يحضره الرجال . ويُلحق بهذا أن يكون المحل موثوقا مؤتمنا من فيه لاسيما في هذا العصر الذي سهلت فيه وسائل التصوير وفسدت فيه كثير من النفوس[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]ب- ألا تطَّلع النساء على شيء من عورتها كالفخذين وتقتصر على اليدين والرجلين كما يقول الشيخ العثيمين (اللقاء الشهري س 278[/font][font=&quot])

[/font]
[font=&quot]ج- ألا يكون هذا الصالون محلاً لانكشاف العورات فإن العلماء نصوا على حرمة دخول المرأة الحمامات العامة لأنها محل لانكشاف العورات[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]يقول الألباني رحمه الله : الحمام حرام عليهن قطعاً عن أبي المليح قال : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت من أنتن ؟ قلن : من أهل الشام . قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : نعم[/font][font=&quot]. [/font][font=&quot]قالت أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى رواه أصحاب السنن الأربعة وإسناده صحيح على شرط الشيخين (تمام المنة 130[/font][font=&quot])

[/font]
[font=&quot]والله أعلم[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].[/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot] [/font]​
 
ما حكم حكم إزالة شعر العانة بالليزر

[font=&quot]


[/font][font=&quot]السؤال: ما حكم حكم إزالة شعر العانة بالليزر على يد طبيبة[/font][font=&quot] ؟[/font][font=&quot]
[/font]
[font=&quot]أعاني من الشعر الزائد في منطقة الإبطين والمنطقة الحساسة - فهل يجوز الكشف عند دكتورة لإزالته بالليزر ؟ علماً أن الشعر غزير جدا وتأذيت بالموس والنتف مما سبب لي تشوها في البشرة[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]الجواب[/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]الحمد لله[/font][font=&quot]
[/font]
[font=&quot]يجب على المرأة أن تستر عورتها عمن لا يحل له النظر إليها ، وعورة المرأة بالنسبة إلى المرأة ما بين السرة إلى الركبة ، في قول جمهور الفقهاء[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].
[/font]
[font=&quot]ويجوز كشف العورة عند الحاجة ، كالتداوي ، ويشترط تأكد الحاجة وقوتها إذا كان الأمر يتعلق بالعورة المغلظة[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].
[/font]
[font=&quot]وعليه فلا حرج في إزالة شعر الإبطين بالليزر ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر[/font][font=&quot].
[/font]
[font=&quot]وأما إزالته من العانة على يد طبيبة ، فيشترط له أن تدعو إليه حاجة ماسة ، كأن يكون الشعر كثيرا ، لا ينفع معه إزالته بالوسائل الأخرى من نتف وحلق ، ولا يمكنك إزالته بنفسك بواسطة الليزر مع توجيه الطبيبة ، لتجنب اطلاعها على العورة[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].
[/font]
[font=&quot]قال العز ابن عبد السلام رحمه الله : " ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات[/font][font=&quot] [/font][font=&quot], [/font][font=&quot]لكنه يجوز للضرورات والحاجات . أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه [/font][font=&quot], [/font][font=&quot]ونظر الأطباء لحاجة المداواة . وأما الضرورات فكمداواة الجراحات المتلفات , ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات , وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال , لما في النظر إلى سوآتهن من خوف الافتتان , وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين " انتهى من "قواعد الأحكام" (1/165) باختصار[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].
[/font]
[font=&quot]وقال الشربيني الخطيب : " ( واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما . وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لحجامة وعلاج ولو في فرج ، للحاجة الملجئة إلى ذلك ; لأن في التحريم حينئذ حرجا " انتهى من [/font][font=&quot]"[/font][font=&quot]مغني المحتاج" (4/215[/font][font=&quot]).
[/font]
[font=&quot]وجعل الحنابلة من الأعذار المبيحة لكشف العورة : حلق العانة لمن لا يحسن حلقها بنفسه[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].
[/font]
[font=&quot]كما ذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع (5/153[/font][font=&quot]).
[/font]
[font=&quot]والله أعلم[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].[/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot] [/font]
 
ما حكم قص النساء لشعورهن وإزالة شعر الوجه والحاجبين ؟

[font=&quot]
[/font][font=&quot]سؤال[/font][font=&quot]:[/font][font=&quot]ما حكم قصّ النساء لشعورهن وإزالة شعر الوجه والحاجبين ؟[/font][font=&quot]
[/font]
[font=&quot]هل يجوز للمسلمة أن تقص شعرها إلى ما يوازي كتفيها ، أم لا ؟ وما هو الحكم في الشعر النابت على الوجه ؟ هل يحرم التخلص منه ، أم لا ؟ أرجو أن تجيب ، كما أرجو أن تدعو لي بقوة الإيمان[/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]الجواب[/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]الحمد لله [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]نسأل الله العظيم أن يزيدك إيماناً ، وأن يشرح صدرك [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]سؤالك يتضمن مسألتين [/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]الأولى : حكم قصّ شعر الرأس . قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله [/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً ، المنهي عنه الحلق ، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً ، لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيها أنت وزوجك ، بحيث تَتَّفِقِين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبُّه بامرأة كافرة ، ولأن في بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل والمشط ، فإذا كان كثيراً وقصَّت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو كثرته فلا يضرُّ ذلك أو لأن في قصِّ بعضه جمالاً ترضاه هي و يرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض ، وبالله التوفيق .أهـ انظر كتاب " فتاوى المرأة المسلمة " ج/2 ص/515 [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]وثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ...قَالَ [/font][font=&quot]: ( [/font][font=&quot]وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) ( الحيض/320 [/font][font=&quot]) [/font][font=&quot]، والوفرة هي ما يُجاوز الأذنين من الشعر [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]قال النووي : وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . أهـ [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]لكن لتتجنب المرأة في قصها لشعرها التشبه بالكافرات أو الفاسقات [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]قال الشيخ صالح الفوزان [/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف وتترك جوانبه أطول ؛ لأن هذا فيه تشويه وعبث بشعرها الذي هو من جمالها ، وفيه أيضاً تشبه بالكافرات ، وكذا قصه على أشكال مختلفة وبأسماء كافرات أو حيوانات ، كقصة ( ديانا ) اسم لامرأة كافرة ، أو قصة ( الأسد ) ، أو[/font][font=&quot] ( [/font][font=&quot]الفأر ) ؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار والتشبه بالحيوانات ، ولما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها [/font][font=&quot].

" [/font]
[font=&quot]فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 516 ، 517 [/font][font=&quot]) .

[/font]
[font=&quot]المسألة الثانية : إزالة شعر الوجه [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين [/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدِّها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ؛ لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة [/font][font=&quot].

" [/font]
[font=&quot]فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 536 ، 537 [/font][font=&quot]) .

[/font]
[font=&quot]وسئلت اللجنة الدائمة عن إزالة المرأة لشعر الوجه فأجابت [/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود [/font][font=&quot]

" [/font]
[font=&quot]فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 [/font][font=&quot]) .

[/font]
[font=&quot]وسئلت اللجنة الدائمة [/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ، وإن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك ؟ [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]فأجابت [/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره ، وتتولَّى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطَّلع عليه من جسمها ، أو امرأة فيما يجوز لها أن تتطلع عليه من جسمها أيضاً [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود [/font][font=&quot]

" [/font]
[font=&quot]فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 [/font][font=&quot]) .

[/font]
[font=&quot]وشعر العورة المغلظة والفخذين لا يجوز أن تطّلع عليه امرأة أخرى ولا محرم [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]ويحرم عليها إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته ، ... والنامصة التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يُفعل بها ذلك ، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم [/font][font=&quot].." [/font][font=&quot]ويراجع جواب سؤال رقم ( 2162 ) و [/font][font=&quot]( 1172 ) [/font][font=&quot]و ( 1192 [/font][font=&quot]) .

[/font]
[font=&quot]يراجع كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص/877[/font][font=&quot]-[/font][font=&quot]879.[/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot] [/font]​
 
ما حكم الإسلام في شعر الرأس الصناعي الباروكة ؟

[font=&quot] [/font][font=&quot][/font]
[font=&quot]حكم الإسلام في شعر الرأس الصناعي الباروكة[/font][font=&quot][/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]
[/font]
[font=&quot]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد[/font][font=&quot] : [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]فقد ثبت في الصحيحين ، عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتناول قصة من الشعر ، كانت بيد حرسي ، فقال : أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ، ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم وفي لفظ لمسلم : إنما عذب بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساؤهم [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]وفي الصحيحين أيضا ، واللفظ لمسلم ، عن سعيد بن المسيب قال : ( قدم معاوية المدينة فخطبنا ، وأخرج كبة من شعر فقال : ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه : الزور[/font][font=&quot] ) . [/font][font=&quot]



[/font]
[font=&quot]وفي لفظ آخر لمسلم[/font][font=&quot] : [/font][font=&quot]أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم : ( إنكم قد أحدثتم زي سوء ، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور[/font][font=&quot] ) . [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ، عند كلامه على هذا الحديث : ( قوله : قصة من شعر ، قال الأصمعي وغيره : هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة ، وقيل : شعر الناصية ) ، قال : ( وقوله [/font][font=&quot]: [/font][font=&quot]وأخرج كبة من شعر هي : بضم الكاف وتشديد الباء ، وهي : شعر مكفوف بعضه على بعض ، وقال صاحب القاموس : القصة بالضم : شعر الناصية[/font][font=&quot] ) . [/font][font=&quot]



[/font]
[font=&quot]وفي هذا الحديث[/font][font=&quot] : [/font][font=&quot]الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي ، المسمى : ( الباروكة ) ؛ لأن ما ذكره معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح ، في حكم القصة والكبة ينطبق عليه ، بل ما اتخذه الناس اليوم مما يسمى : ( الباروكة ) ، أشد في التلبيس وأعظم في الزور ، إن لم يكن هو عين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فليس دونه ، بل هو أشد منه في الفتنة والتلبيس [/font][font=&quot]



[/font]
[font=&quot]والزور ، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة ، إن لم يكن هو عينهما ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأن العلة تعمهما جميعا[/font][font=&quot] . [/font][font=&quot]



[/font]
[font=&quot]وبذلك يكون محرما من وجوه أربعة[/font][font=&quot] : [/font][font=&quot]



[/font]
[font=&quot]أحدها[/font][font=&quot] : [/font][font=&quot]أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في النهي : التحريم؛ لقول الله تعالى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقوله صلى الله عليه وسلم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم الحديث متفق على صحته[/font][font=&quot] . [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]الثاني[/font][font=&quot] : [/font][font=&quot]أنه زور وخداع[/font][font=&quot] . [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]الثالث[/font][font=&quot] : [/font][font=&quot]أنه تشبه باليهود ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من تشبه بقوم فهو منهم [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]الرابع[/font][font=&quot] : [/font][font=&quot]أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما : أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواصلة : هي التي تصل شعرها بشعر آخر ، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث - أعني : حديث معاوية - في باب وصل الشعر؛ تنبيها منه رحمه الله على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل ، وذلك يدل على فقهه رحمه الله ، وسعة علمه ، ودقة فهمه . ووجه ذلك : أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراما تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور ، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس وأعظم في الزور والخداع ، وهذا بحمد الله واضح[/font][font=&quot] . [/font][font=&quot]



[/font]
[font=&quot]فالواجب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع ، وإنكاره ، وعدم استعماله ، كما يجب على ولاة الأمور[/font][font=&quot] - [/font][font=&quot]وفقهم الله - منعه ، والتحذير منه؛ عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لمقتضاها ، وحسما لمادة الفتنة ، وحذرا من أسباب الهلاك والعذاب ، وحماية للمسلمين من مشابهة أعداء الله اليهود ، وتحذيرا لهم مما يضرهم في العاجل والآجل[/font][font=&quot] . [/font][font=&quot]



[/font]
[font=&quot]والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يفقههم في الدين ، وأن يعيذهم من كل ما يخالفه ، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ، في المعاش والمعاد ، إنه ولي ذلك والقادر عليه[/font][font=&quot] . [/font][font=&quot]


[/font]
[font=&quot]وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم[/font][font=&quot] .[/font][font=&quot][/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]- [/font][font=&quot]الشيخ ابن باز رحمه الله[/font][font=&quot] –[/font][font=&quot][/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot] [/font]
 
ما هو حكم استعمال الرموش الصناعية

[font=&quot]حكم الرموش الصناعية [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]السؤال: هناك رموش للعينين صناعية ويتم تركيبها على كامل رمش العين لمن كانت رموش عينيها قصيرة أو يتم تركيبها جزئياً في الجهة التي شعر الرموش فيها قصيراً ويتم إزالتها بعد انتهاء المناسبة كغيرها من المكياج فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]الجواب[/font][font=&quot] [/font][font=&quot]:

[/font]
[font=&quot]الرموش هي الأهداب أي الشعر النابت على الأجفان، وقد خلقه الله تعالى لحماية العينين من الأتربة والأقذار، ولذلك يوجد في العين منذ الولادة، كما يوجد في أغلب الدواب، وهو شعر ثابت لا يطول ولا يقصر، وإذا نتف فإنه ينبت، لكن بعض الناس قد تتألم أجفانه فيحتاج إلى نتف الشعر منها ليخف الألم، وإذا كان كذلك فأرى أنه لايجوز تركيب هذه الرموش على العينين، لدخوله في وصل الشعر، فقد ثبت أن النبي (ص) لعن الواصلة والمستوصلة، فإذا نهي عن وصل شعر الرأس بغيره فكذلك رمش العين، لا يجوز وصله، ولا تركيب الرموش لقصر الأهداب الأصلية، بل على المرأة أن ترضى بما قدر الله، ولا تفعل ما فيه تدليس أو جمال مستعار، فالمشتبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم[/font][font=&quot] [/font][font=&quot].

[/font]
[font=&quot]الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين[/font][font=&quot] [/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot]حكم تركيب الرموش الصناعية نقلا عن سلسله العلامتين ابن باز والالباني للنصائح والتوجيهات[/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]الرموش الصناعية هي نوع من الزينة المستخدمة تضعها المرأة فوق جفن العين فوق رموشها الطبيعية ، لتبدو رموشها غزيرة طويلة و هذه الرموش تحدث الحساسية على الجفون و الجلد المحيط بالعين هذا من جهة، ومن ناحية أخرى فإن استخدام الرموش الصناعية سيحقق فيه معنى الوصل المنهي عنه ، لأنه مثله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل ولعن فاعلته والمفعول بها، فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ) متفق عليه[/font][font=&quot] [/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot] [/font]
 
ما هو حكم الأظافر الصناعية ؟

[font=&quot]حكم الأظافر الصناعية[/font][font=&quot] ؟[/font][font=&quot]

[/font][font=&quot]ظاهرة ارتداء الأظافر الصناعية من الظواهر التي شاعت و انتشرت بين النساء، وهذا الأمر قد يتحقق فيه التشبه المحرم بالكافرات أو الفاسقات ، فالواجب على المسلمة أن تظهر بالمظهر الذي يحقق لها الالتزام بدينها وتمسكها وقد وقت الرسول صلى الله عليه وسلم المدة المتاحة في ترك الأظافر دون تقليم بأربعين يوما[/font][font=&quot].
[/font][font=&quot]فعن أنس رضي الله عنه قال: ( وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الأبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ) رواه مسلم[/font][font=&quot].[/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot]المصدر[/font][font=&quot]:[/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot]سلسله العلامتين ابن باز والالباني للنصائح والتوجيهات[/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot] [/font]​
 
هل صبغ الشعر للمرأة حرام؟

[font=&quot]هل صبغ الشعر للمرأة حرام؟[/font][font=&quot]
[/font][font=&quot]الجواب [/font][font=&quot]:[/font][font=&quot]يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بغير السواد ؛ لأن الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة . قال تعالى : " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق [/font][font=&quot]".
[/font]
[font=&quot]أما السواد فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً[/font][font=&quot] . [/font][font=&quot]فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد[/font][font=&quot] " [/font][font=&quot]أخرجه مسلم [/font][font=&quot].
[/font]
[font=&quot]ويحرم صبغ الشعر أيضاً إذا كان فيه تشبه بالكفار أو الفساق [/font][font=&quot].[/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot]من فتاوى د. يوسف بن عبدالله الأحمد[/font][font=&quot] موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية[/font][font=&quot] .[/font]​
[font=&quot] [/font]​
 
ما حكم زراعة الشعر ؟

[font=&quot]
[/font][font=&quot]ما حكم زراعة الشعر عند النساء والرجال ، وهل تعتبر من الذين لعنهم الله في حديث " لعن الله الواصلات المستوصلات..." أم الوصل يختلف عن زراعة الشعر؟ [/font][font=&quot]
[/font]
[font=&quot]
[/font][font=&quot]
[/font]
[font=&quot]
[/font][font=&quot]الجواب [/font][font=&quot]:[/font][font=&quot]بل هو داخل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة و المستوصلة ، في امرأة أرادت أن تصل شعرها بسبب مرض أصاب رأسها فتساقط شعرها ، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أن جارية من الأنصار تزوجت ، وأنها مرضت ، فتمعَّط شعرها ( أي تساقط ) فأرادوا أن يصلوها ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لعن الله الواصلة والمستوصلة " متفق عليه [/font][font=&quot].
[/font]
[font=&quot]و عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : سألتْ امرأةٌ النبيَ صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فامَّرقَ شعرها ( أي تساقط وتناثر ) وإني زوجتها ، أفأصل فيه ؟ فقال : " لعن الله الواصلة والموصولة[/font][font=&quot] " [/font][font=&quot]متفق عليه [/font][font=&quot].[/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot]من فتاوى د. يوسف بن عبدالله الأحمد[/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot] [/font]​
[font=&quot] [/font]​
 
ما هو حكم الوشم والتاتو ؟

[font=&quot]ما هو حكم الوشم والتاتو ؟[/font][font=&quot]
[/font]
[font=&quot]
[/font][font=&quot]
[/font]
[font=&quot]
[/font][font=&quot]الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد[/font][font=&quot].. [/font][font=&quot]
[/font][font=&quot]فجزاك الله خيراً أيتها الأخت السائلة على سؤالك، وزادك حرصاً، وبارك فيك؛[/font][font=&quot]
[/font][font=&quot]وأما (التاتو) الذي ذكرتيه فلعله الوشم أو هو مجرد الرسم على الجسم[/font][font=&quot]:[/font][font=&quot]
[/font][font=&quot]فإن كان (التاتو) هو الوشم: وهو أن يَغْرِز فِي الْعُضْو إِبْرَة أَوْ نَحْوهَا حَتَّى يَسِيل الدَّم ثُمَّ يُحْشَى بِنَوْرَةٍ أَوْ غَيْرهَا فَيَخْضَرَّ...والْوَاشِمَة الَّتِي تَجْعَل الْخِيلَان فِي وَجْههَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَاد...، وَقَدْ يَكُون فِي الْيَد وَغَيْرهَا مِنْ الْجَسَد، وَقَدْ يُفْعَل ذَلِكَ نَقْشًا، وَقَدْ يُجْعَل دَوَائِر، وَقَدْ يُكْتَب اسْمُ الْمَحْبُوب، فهو حرام وَتَعَاطِيه حَرَام بِدَلَالَةِ اللَّعْن؛ كما ورد في صحيح البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: "لَعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ[/font][font=&quot]".[/font][font=&quot]
[/font][font=&quot]وتحريم الوشم يشمل الرجال والنساء معاً، لعموم النهي الوارد في أحاديث كثيرة؛ ومع ذلك فالوضوء مع وجود الوشم صحيح، ولا يمنع الوشم من صحة الوضوء؛ فقد نصَّ الفقهاء على أنه من النجاسة المعفيُّ عنها إذا لم يتمكن من إزالته، أو ترتب على إزالته جرح يوجب التيمم[/font][font=&quot].[/font][font=&quot]
[/font][font=&quot]وأما إن كان (التاتو): هو مجرد رسم على الجلد دون الوشم السابق فهو جائز بشروط وضوابط ، منها[/font][font=&quot]:[/font][font=&quot]
[/font][font=&quot]ــ ألا يستخدم في مواد الرسم أو التلوين على الجسم مواد نجسة (غير طاهرة) حتى لا يدخل في التضمخ بالنجاسة وهو ممنوع[/font][font=&quot].[/font][font=&quot]
[/font][font=&quot]ــ وألا تكون مواد الرسم عازلة بحيث تمنع وصول الماء للجلد عند الوضوء أو الغسل الواجب[/font][font=&quot].[/font][font=&quot]
[/font][font=&quot]فإن تمَّ الرسم على الجسم بالضوابط الشرعية المذكورة فجائز، وما غُسِلَ من الأعضاء أثناء الوضوء مع وجود الرسم عليها صحيح، ولا يمنع صحة الوضوء، والله تعالى أعلم[/font][font=&quot].[/font][font=&quot]
[/font]​

  • [font=&quot]والخلاصة[/font][font=&quot]


    [/font][font=&quot]([/font][font=&quot]التاتو) لا يمنع صحة الوضوء إذا تمَّ مراعاة الضوابط المذكورة، سواء كان هو الوشم أو الرسم على الجسم، والله تعالى أعلم[/font][font=&quot].[/font][font=&quot][/font]
  • [font=&quot] [/font]
[font=&quot]نقلا عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الامارات العربية المتحدة [/font][font=&quot]

[/font]
[font=&quot]فتوى رقم :7477[/font][font=&quot][/font]​
[font=&quot] [/font]